الحر العاملي

95

وسائل الشيعة ( آل البيت )

35 - باب حكم اشتراط المشترى كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ( 23227 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 36 - باب انه إذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد ( 23228 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى

--> الباب 35 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 59 / 253 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . ( 2 ) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 26 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 ، 5 من الباب 5 من الباب 4 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 36 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 229 / 998 .